Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 795 /2016

Court
شورى
Number
795/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار باعلان فوز المستدعى ضده بالانتخابات البلدية لفقدانه اهلية الترشيح لجهله بالقراءة والكتابة، اذ اعتبر المجلس ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على قانون البلديات رقم 665/1997 لم تحدد اي معيار لمعرفة القراءة والكتابة وانما ترك ذلك لتقدير القاضي الناظر بالدعوى عبر اجراء تحقيق مع المستدعى ضده، ما يقتضي رد المراجعة بعد ان تبين للمجلس معرفة المستدعى ضده بالقراءة والكتابة.

Cited

Texts it relies on