State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 795 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 795/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار باعلان فوز المستدعى ضده بالانتخابات البلدية لفقدانه اهلية الترشيح لجهله بالقراءة والكتابة، اذ اعتبر المجلس ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على قانون البلديات رقم 665/1997 لم تحدد اي معيار لمعرفة القراءة والكتابة وانما ترك ذلك لتقدير القاضي الناظر بالدعوى عبر اجراء تحقيق مع المستدعى ضده، ما يقتضي رد المراجعة بعد ان تبين للمجلس معرفة المستدعى ضده بالقراءة والكتابة.
Cited