Labour Arbitration Councils 13/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 585 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 585/2016
- Date
- 13/07/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي وسندا لاحكام المادة 58 عمل باعتبار العقد الموقع بين الفريقين والمستمر لاكثر من سنتين عقد عمل غير محدد المدة وخاضعا لاحكام المادة 50 عمل.
وقضى برد طلب التعويض عن الصرف التعسفي سندا لاحكام المادة 50 عمل بحيث ان الموظف الذي تذرع بان الفسخ حصل نتيجة اساءة استعمال الحق لم يتقدم بالدعوى امام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ مما يستدعي رد دعوى التعويض شكلا.
ويرد طلب الشركة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع تعويض الانذار المتوجب قانونا بحيث ان المدعى عليه عمل لدى الشركة وقد تقدم باستقالته من العمل والتزم بمهلة الانذار المنصوص عليها في المادة 50 عمل.
Cited