Rulings

Labour Arbitration Councils 13/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 585 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
585/2016
Date
13/07/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي وسندا لاحكام المادة 58 عمل باعتبار العقد الموقع بين الفريقين والمستمر لاكثر من سنتين عقد عمل غير محدد المدة وخاضعا لاحكام المادة 50 عمل.

وقضى برد طلب التعويض عن الصرف التعسفي سندا لاحكام المادة 50 عمل بحيث ان الموظف الذي تذرع بان الفسخ حصل نتيجة اساءة استعمال الحق لم يتقدم بالدعوى امام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ مما يستدعي رد دعوى التعويض شكلا.

ويرد طلب الشركة المدعية بالزام المدعى عليه بدفع تعويض الانذار المتوجب قانونا بحيث ان المدعى عليه عمل لدى الشركة وقد تقدم باستقالته من العمل والتزم بمهلة الانذار المنصوص عليها في المادة 50 عمل.

Cited

Texts it relies on