Rulings

State Council 23/06/2016

شورى حكم رقم : 737 /2016

Court
شورى
Number
737/2016
Date
23/06/2016
President
نزار الامين
Members
بيضون، عزال
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال تصريح البناء الصادر عن البلدية باضافة طابق الى بناء بعد ان تبين للمجلس ان البلدية المستدعى ضدها والمقرر ادخاله لم يقدما اي جواب على القرار الاعدادي الصادر عن المستشار المقرر، ما يقضي معه اعتبار اقوال المستدعي صحيحة وابطال التصريح المطعون فيه.