Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 800 /2016

Court
شورى
Number
800/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القدرة على الكتابة لدى المرشح للانتخابات البلدية لا تضمن خلو النص المكتوب من اية اغلاط املائية كما ان القدرة على القراءة لا تتطلب بالضرورة تلاوة النص على نحو متوافق مع قواعد الاعراب وبالتالي فان معرفة المستدعى ضده للقراءة والكتابة على النحو المتقدم ذكره يستدعي اعتبار شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات متوافرا فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on