State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 800 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 800/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القدرة على الكتابة لدى المرشح للانتخابات البلدية لا تضمن خلو النص المكتوب من اية اغلاط املائية كما ان القدرة على القراءة لا تتطلب بالضرورة تلاوة النص على نحو متوافق مع قواعد الاعراب وبالتالي فان معرفة المستدعى ضده للقراءة والكتابة على النحو المتقدم ذكره يستدعي اعتبار شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات متوافرا فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited