State Council 20/06/2016
شورى حكم رقم : 729 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 729/2016
- Date
- 20/06/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- رزق، غزال
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن بلدية سن الفيل والمتضمن ازالة جميع الانشاءات المقامة على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعى ضدها مستحوز على ترخيص لانشاء خيمة زراعية لمدة سنة، وبالتالي لا تصبح الانشاءات عند نهاية المدة المذكورة بحكم غير القانونية ولا يوجد اي نص قانوني ينص على تجديد البناء بحد ذاته كرخصة الاستثمار التي تمنح لفترة محددة، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.