Rulings

State Council 20/06/2016

شورى حكم رقم : 729 /2016

Court
شورى
Number
729/2016
Date
20/06/2016
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن بلدية سن الفيل والمتضمن ازالة جميع الانشاءات المقامة على عقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعى ضدها مستحوز على ترخيص لانشاء خيمة زراعية لمدة سنة، وبالتالي لا تصبح الانشاءات عند نهاية المدة المذكورة بحكم غير القانونية ولا يوجد اي نص قانوني ينص على تجديد البناء بحد ذاته كرخصة الاستثمار التي تمنح لفترة محددة، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.