Rulings

State Council 13/06/2016

شورى حكم رقم : 707 /2016

Court
شورى
Number
707/2016
Date
13/06/2016
President
نزالر الامين
Members
فنيانوس، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت والمتضمن انذارا للمستدعي بوجوب ازالة مخالفات البناء ان تبين للمجلس ان المخالفة موضوع القرار انما تقع ضمن التراجع عن الشارع وهي بالتالي سندا لقانون تسوية مخالفة البناء رقم 324/1994 غير قابلة للتسوية ويستوجب هدمها بصرف النظر عن وجود او عدم وجود موافقة جمعية المالكين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم امكانية اجراء تسوية المخالفة.

Cited

Texts it relies on