State Council 13/06/2016
شورى حكم رقم : 707 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 707/2016
- Date
- 13/06/2016
- President
- نزالر الامين
- Members
- فنيانوس، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت والمتضمن انذارا للمستدعي بوجوب ازالة مخالفات البناء ان تبين للمجلس ان المخالفة موضوع القرار انما تقع ضمن التراجع عن الشارع وهي بالتالي سندا لقانون تسوية مخالفة البناء رقم 324/1994 غير قابلة للتسوية ويستوجب هدمها بصرف النظر عن وجود او عدم وجود موافقة جمعية المالكين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم امكانية اجراء تسوية المخالفة.
Cited