State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 794 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 794/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرجان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انتخاب المستدعى ضده لعضوية المجلس البلدية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 معطوفة على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 لم تحدد معيارا محددا يمكن العودة اليه للقول بتحقق الشرط المتمثل في معرفة القراءة والكتابة او بعدم تحققه، الا انه ويمقتضى الصلاحية الممنوحة للمجلس فقد تبين ان المستدعى ضده يعرف القراءة والكتابة بشكل جيد، ما يقتضي معه اعتباره متمتعا بالاهلية المطلوبة قانونا وبالتالي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited