State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 795 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 795/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطلوب ابطاله والقاضي باعلان فوز المستدعى ضده بالانتخابات الاختيارية، اذ تبين للمجلس ان المستدعى ضده بعد خضوعه للاختيار من قبل المجلس لا يعرف الكتابة او القراءة الا بصعوبة، ما يقتضي معه اعتبار المستدعى ضده فاقدا للشرط الاول المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 118/1977، وبالتالي ابطال انتخاب المستدعى ضده لمركز المختار.
Cited