Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 795 /2016

Court
شورى
Number
795/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطلوب ابطاله والقاضي باعلان فوز المستدعى ضده بالانتخابات الاختيارية، اذ تبين للمجلس ان المستدعى ضده بعد خضوعه للاختيار من قبل المجلس لا يعرف الكتابة او القراءة الا بصعوبة، ما يقتضي معه اعتبار المستدعى ضده فاقدا للشرط الاول المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 118/1977، وبالتالي ابطال انتخاب المستدعى ضده لمركز المختار.

Cited

Texts it relies on