State Council 30/06/2016
شورى حكم رقم : 776 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 776/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان عدم توفر الاهلية للترشيح والمتمثلة بالمراجعة الحاضرة بمعرفة المرشح للقراءة والكتابة تتعلق بالنظام العام لضمان حسن ادارة المرفق العام البلدي وبالتالي فان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على القانون رقم 665/1997 لم تحدد مستوى معينا لدى المرشح فتكفي معرفته بالقراءة والكتابة وهو امر متروك تقديره للقاضي الذي تبين له من المراجعة الحاضرة ان المستدعى ضده يعرف القراءة والكتابة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited