Rulings

State Council 30/06/2016

شورى حكم رقم : 776 /2016

Court
شورى
Number
776/2016
Date
30/06/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان عدم توفر الاهلية للترشيح والمتمثلة بالمراجعة الحاضرة بمعرفة المرشح للقراءة والكتابة تتعلق بالنظام العام لضمان حسن ادارة المرفق العام البلدي وبالتالي فان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 معطوفة على القانون رقم 665/1997 لم تحدد مستوى معينا لدى المرشح فتكفي معرفته بالقراءة والكتابة وهو امر متروك تقديره للقاضي الذي تبين له من المراجعة الحاضرة ان المستدعى ضده يعرف القراءة والكتابة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on