Rulings

State Council 30/06/2016

شورى حكم رقم : 777 /2016

Court
شورى
Number
777/2016
Date
30/06/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان شرط معرفة القراءة والكتابة المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 لم يحدد مستوى معينا او معيارا يمكن العودة اليه للقول بتحقق الشرط المتمثل في معرفة القراءة والكتابة بحيث يعود للقاضي ان يقدر مدى توافر ذلك الشرط وهو الامر الذي تبين للمجلس بعد خضوع المستدعى ضدهم للاختبار انهم قادرون على التعبير كتابة عن موقفهم من الوثائق والمستندات التي قد تعرض عليهم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on