Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 799 /2016

Court
شورى
Number
799/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انتخاب المستدعى ضده لعضوية الانتخابات البلدية لعدم تمتعه بالاهلية اللازمة سندا للمادة 27 من قانون البلديات اذ تبين ان المستدعى ضده تغيب عن جلسة الاختبار الاولى وتمنع لاحقا عن الاجابة على الاتصالات الواردة اليه ومن ثم ارسل اقرار صادرا عنه بالاستقالة من المجلس البلدي، ما يشكل قرينة على صحة اقوال الجهة المستدعية، ما يقتضي معه ابطال انتخاب المستدعى ضده لعضوية المجلس البلدي لعدم توافر شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات.

Cited

Texts it relies on