State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 799 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 799/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انتخاب المستدعى ضده لعضوية الانتخابات البلدية لعدم تمتعه بالاهلية اللازمة سندا للمادة 27 من قانون البلديات اذ تبين ان المستدعى ضده تغيب عن جلسة الاختبار الاولى وتمنع لاحقا عن الاجابة على الاتصالات الواردة اليه ومن ثم ارسل اقرار صادرا عنه بالاستقالة من المجلس البلدي، ما يشكل قرينة على صحة اقوال الجهة المستدعية، ما يقتضي معه ابطال انتخاب المستدعى ضده لعضوية المجلس البلدي لعدم توافر شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات.
Cited