State Council 11/07/2016
شورى حكم رقم : 792 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 792/2016
- Date
- 11/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انتخاب المستدعى ضده لجهله بالكتابة والقراءة وبالتالي فقدان اهليته المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات، اذ اعتبر المجلس ان القدرة على الكتابة لا تعني خلو النص المكتوب من اية اغلاط املائية والقدرة على القراءة لا تعني تلاوة النص بشكل صحيح وانما يرجع تقديره هذا الامر للمجلس بما له من سلطة تقديرية حيث اجرى المستشار المقرر اختبارا للمستدعى ضده تبين له معه انه يعرف القراءة والكتابة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited