Rulings

State Council 11/07/2016

شورى حكم رقم : 792 /2016

Court
شورى
Number
792/2016
Date
11/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال انتخاب المستدعى ضده لجهله بالكتابة والقراءة وبالتالي فقدان اهليته المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات، اذ اعتبر المجلس ان القدرة على الكتابة لا تعني خلو النص المكتوب من اية اغلاط املائية والقدرة على القراءة لا تعني تلاوة النص بشكل صحيح وانما يرجع تقديره هذا الامر للمجلس بما له من سلطة تقديرية حيث اجرى المستشار المقرر اختبارا للمستدعى ضده تبين له معه انه يعرف القراءة والكتابة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on