Rulings

State Council 28/06/2016

شورى حكم رقم : 761 /2016

Court
شورى
Number
761/2016
Date
28/06/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام امين السجل العقاري بوضع اشارة المراجعة الحاضرة على الصحيفة العينية للعقار وعلى ملف رخصة البناء للمحافظة على حقوقه.

اذ اعتبر المجلس ان القرارات المتعلقة بتدوين القيود او ترقينها وان اتخذت من قبل امين السجل العقاري الا انها تندرج ضمن اطار التدابير الادارية المتخذة تتنفيذا لاحكام قضائية وتساهم بالتالي في تسيير المرفق القضاء العدلي الذي هو صاحب الصلاحية الشاملة للنظر بالدعاوى الهادفة الى تدوين او ترقين القيود والاشارات عن الصحائف العينية العقارية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.