Rulings

State Council 30/06/2016

شورى حكم رقم : 778 /2016

Court
شورى
Number
778/2016
Date
30/06/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال نتائج الانتخابات جزئيا في ما يتعلق بالمستدعي بعد ان تبين للمجلس ان وزارة الداخلية والبلديات ارتكبت خطأ ماديا يتمثل في قيد مجموع الاصوات التي نالها المستدعي لدى اعلانها نتيجة الانتخابات حيث جاء في بيان اعلان النتائج ان المستدعي نال مجموع 1078 صوتا بدلا من 1870 صوتا، ما يقتضي معه تصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي في الانتخابات الاختيارية لمركز مختار.