State Council 30/06/2016
شورى حكم رقم : 778 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 778/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال نتائج الانتخابات جزئيا في ما يتعلق بالمستدعي بعد ان تبين للمجلس ان وزارة الداخلية والبلديات ارتكبت خطأ ماديا يتمثل في قيد مجموع الاصوات التي نالها المستدعي لدى اعلانها نتيجة الانتخابات حيث جاء في بيان اعلان النتائج ان المستدعي نال مجموع 1078 صوتا بدلا من 1870 صوتا، ما يقتضي معه تصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي في الانتخابات الاختيارية لمركز مختار.