State Council 28/06/2016
شورى حكم رقم : 760 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 760/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- زياد ايوب
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف اعمال قطع الاشجار والتي تتم في اطار مشروع سند جنة اذ اعتبر المجلس انه توجد منازعة في الاساس حول شرعية قرار وزير الزراعة بالموافقة على اعادة العمل بقطع الاشجار امام المجلس بالاضافة الى ان القرار المذكور هو غير قابل للطعن على اعتبار انه متعلق بقرار اداري اخر هو تنفيذ اعمال السد، ما يقتضي معه المراجعة لانتفاء شروط قبول دعوى العجلة المنصوص عليها في المادة 66 من نظام المجلس.
Cited