Rulings

State Council 28/06/2016

شورى حكم رقم : 760 /2016

Court
شورى
Number
760/2016
Date
28/06/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف اعمال قطع الاشجار والتي تتم في اطار مشروع سند جنة اذ اعتبر المجلس انه توجد منازعة في الاساس حول شرعية قرار وزير الزراعة بالموافقة على اعادة العمل بقطع الاشجار امام المجلس بالاضافة الى ان القرار المذكور هو غير قابل للطعن على اعتبار انه متعلق بقرار اداري اخر هو تنفيذ اعمال السد، ما يقتضي معه المراجعة لانتفاء شروط قبول دعوى العجلة المنصوص عليها في المادة 66 من نظام المجلس.

Cited

Texts it relies on