Rulings

State Council 02/07/2016

شورى حكم رقم : 779 /2016

Court
شورى
Number
779/2016
Date
02/07/2016
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا لمبدأ المنافسة في العقود الادارية ولمبدأ المساواة فان الادارة لا يمكنها واعتماد اجراء من شأنه جعل بعض المتنافسين في وضع قانوني ومادي افضل او اسوأ من غيرهم وبالتالي فان قيام وزارة الاشغال العامة والنقل وبعد اجراء مزايدة علنية اولى لادارة واستثمار مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي قامت بالغاء المزايدة والاعلان عن مزايدة جديدة ادخلت على دفتر شروطها تغييرات في المواصفات الفنية والمالية والادارية من شأنها تفضيل بعض العارضين على غيرهم وبالتالي المس بقواعد المنافسة والمساواة بين العارضين، ما يقتضي معه الغاء المزايدة العلنية لمخالفتها موجبات المنافسة والمساواة بين العارضين والزام الادارة بوضع دفتر شروط جديد يراعي تلك الموجبات.

Cited

Texts it relies on