State Council 27/06/2016
شورى حكم رقم : 748 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 748/2016
- Date
- 27/06/2016
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة ادلاء الجهة المستدعى ضدها بعدم صلاحية المجلس للنظر في المراجعة الحاضرة، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 63 من نظامه فان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير النقل لا يعتبر جزئيا لا يتجزأ من العقد المبرم لاستثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود لعدم تضمن العقد المذكور اي اشارة الى القرار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه رد الادلاء بعدم صلاحية المجلس للنظر بمراجعة الابطال.
رد مجلس شورى الدولة الدفع بانتفاء صفة ومصلحة الجهة المستدعية في تقديم المراجعة الحاضرة اذ اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه من خلال ازالة شرط الممارسة الفعلية لشركات تزويد الطائرات بالوقود لمدة 15 عاما قد اضر بمصلحة الجهة المستدعية كمستثمرة ومشغلة لمنشآت تزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت الدولي، ما يجعلها ذات مصلحة للطعن في القرار موضوع المراجعة لما له من تأثير في سلامة المنشآت وحسن ادارتها واستثمارها.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الغاية من وضع عبارة طبق الاصل على نسخة القرار المطعون فيه هي تمكين المرجع القضائي الذي قدم اليه الطعن بهذا القرار من التأكد من صحة مضمونه ومطابقة مضمونه الا انه وفي حال عدم تشكيك المستدعى ضده بمضمون القرار وعدم الادعاء بالتزوير والتزيف تنتفي عندها الحاجة الى تصديق القرار وتكون النسخة المبرزة كافة للبحث في اسباب الابطال وكافية بالتالي لتخفيف الغاية من المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة ما يقتضي معه رد بالادلاء المدلى به لعدم قانونيته.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل بتعديل دفتر الشروط اذ اعتبر المجلس ان ادلاء الجهة المستدعية بان القرار موضوع المراجعة لا يتمتع بمستوى عال من الخبرة الفنية والتقنية من خلال ازالة شرط الممارسة الفعلية لشركات الوقود المحلية لعمليات تزويد الطائرات بالوقود لمدة لا تقل عن 15 عاما لما يشكله من خطر على سلامة المطار ورواده والطائرات بقي مجردا من اي اثبات، لا سيما وان القرار المطعون فيه قد ضاعف من قيمة بوليصة التأمين التي يتعين على الشركات الراغبة بتزويد الطائرات بالوقود تأمينها، فضلا عن ان الوزير يتمتع بسلطة استنسابية في تشغيل المرفق العام والتي ؟؟؟؟ خارج رقابة الملاءمة التي يمارسها القاضي على التدبير المطعون فيه الا في حال ثبوت وجود خطأ ساطع في التقدير، الامر غير الثابت في المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited