Rulings

Labour Arbitration Councils 14/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 499 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
499/2016
Date
14/06/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض صرفه تعسفيا بعد ان تم اثبات هذا الصرف وبدل الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل واجوره المستحقة ويحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل تعويض نهاية الخدمة ويحفظ حق الصندوق لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on