Labour Arbitration Councils 14/06/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 499 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 499/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض صرفه تعسفيا بعد ان تم اثبات هذا الصرف وبدل الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل واجوره المستحقة ويحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل تعويض نهاية الخدمة ويحفظ حق الصندوق لاية جهة كانت.
Cited