Rulings

State Council 16/06/2016

شورى حكم رقم : 721 /2016

Court
شورى
Number
721/2016
Date
16/06/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها بصرف المستدعي من الخدمة والزامها باعادته الى الخدمة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها تدخل في فئة المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية التي يخرج النظر في المنازعات الناشئة بين تلك المؤسسات وبين متسخدميها عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل في اطار اختصاص مجلس العمل التحكيمي عملا بنص المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية.