State Council 16/06/2016
شورى حكم رقم : 721 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 721/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها بصرف المستدعي من الخدمة والزامها باعادته الى الخدمة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها تدخل في فئة المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية التي يخرج النظر في المنازعات الناشئة بين تلك المؤسسات وبين متسخدميها عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل في اطار اختصاص مجلس العمل التحكيمي عملا بنص المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية.