State Council 21/06/2016
شورى حكم رقم : 735 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 735/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، نون
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بفسخ التعاقد مع المستدعية لانه لم يتم اعلامهاباي اخطاء، منسوبة اليها بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة العاشرة من الاتفاقية المعقودة مع المستدعية فانه يحق للادارة الغاء العقد اذا ارتكبت الجهة المستدعي ذنبا هاما وخطأ مقصودا وهو الامر الواقع فعلا من الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.