Rulings

State Council 21/06/2016

شورى حكم رقم : 735 /2016

Court
شورى
Number
735/2016
Date
21/06/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بفسخ التعاقد مع المستدعية لانه لم يتم اعلامهاباي اخطاء، منسوبة اليها بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة العاشرة من الاتفاقية المعقودة مع المستدعية فانه يحق للادارة الغاء العقد اذا ارتكبت الجهة المستدعي ذنبا هاما وخطأ مقصودا وهو الامر الواقع فعلا من الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.