Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 717 /2016

Court
شورى
Number
717/2016
Date
14/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعتبار المستدعي من فئة الاجراء الدائمين في البلدية المستدعى ضدها بعد ان تبين للمجلس ان نظام الاجراء في البلدية المستدعى ضدها ينص على ان كل اجير لبناني مرت على استخدامه مدة خمساية واربعين يوما فعلي خلال ثلاث سنوات ممتالية يصبح اجيرا دائما ويتبين ان المستدعي قد عمل مدة تزيد عن المدة المذكورة اعلاه، فيكون بله بالتالي حق مكتسب باعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرة دائمة لدى المستدعى ضدها.