Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 716 /2016

Court
شورى
Number
716/2016
Date
14/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار تسريح المستدعي من الجيش اللبناني بسبب قيامه بسرقة مبالغ مالية عائدة لرفاقه اذ اعتبر المجلس ان المستدعي اطلع على قرار التسريح ووقف على السبب التأديبي الذي ادى الى تسريحه عبر تعميم القرار المطعون فيه على القطاعات والوحدات وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد لورودها خارج مهلة الشهر المحددة للطعن من تاريخ التبليغ.