Labour Arbitration Councils 28/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 602 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 602/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لعدم اختصاصه للنظر في موضوعها استنادا الى احكام المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 فالموضوع ليس المطالبة بالتعويض عن فسخ عقد العمل للاساءة او التجاوز في استعمال الحق انما المطالبة بالتعويض عن قيامه بافعال المزاحمة غير المشروعة كونه شريكا في شركة منافسة للمدعية تأسست بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم استقالته فهذه الوقائع ليست ناتجة عن علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود ليكون مجلس العمل التحكيمي صاحب الاختصاص.