Rulings

Labour Arbitration Councils 01/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 567 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
567/2016
Date
01/07/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل بحيث انه تم اثبات الصرف التعسفي كما قضى استحقاقه بدل الانذار وبدل الاجازة السنوية وحفظ حق المدعي بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on