Labour Arbitration Councils 01/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 567 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 567/2016
- Date
- 01/07/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل بحيث انه تم اثبات الصرف التعسفي كما قضى استحقاقه بدل الانذار وبدل الاجازة السنوية وحفظ حق المدعي بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.
Cited