Rulings

Labour Arbitration Councils 14/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 500 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
500/2016
Date
14/06/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للاجير بعد ان صرفته تعسفا تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل وبدل الانذار والاجور المستحقة وتحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on