Labour Arbitration Councils 14/06/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 500 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 500/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للاجير بعد ان صرفته تعسفا تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 50 عمل وبدل الانذار والاجور المستحقة وتحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاية جهة كانت.
Cited