Rulings

State Council 27/06/2016

شورى حكم رقم : 747 /2016

Court
شورى
Number
747/2016
Date
27/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادرعن مجلس الوزراء واعطاء القرار بصحة استقالته من عمله لدى المستدعى ضدها واعطائه تعويضا اضافيا مع الفائدة القانونية بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تبلغ من المستدعى ضدها قرارها بتجميد استقالته مع انذاره بوجوب الرجوع الى عمله فكان هذا هو القرار النافذ والضار الواجب الطعن فيه ضمن المهلة وليس القرار الصادر عن مجلس الوزراء موضوع المراجعة لعدم تمتعه بصفة القرار النافذ والضار، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استيفائها لسائر شروطها الشكلية.