Rulings

State Council 27/06/2016

شورى حكم رقم : 746 /2016

Court
شورى
Number
746/2016
Date
27/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان جواب الجهة المستدعى ضدها في اساس النزاع يغني عن عدم ربط النزاع مع الادارة المستدعى ضدها لان جواب الادارة يعتبر بمثابة قرار الرفض الذي يفتح المجال للمراجعة القضائي ويغني عن ربط النزاع.

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن المستدعى ضدها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بفسخ عقد تطوع المستدعي يعتبر قرارا نهائيا تسري مهلة الطعن فيه من تاريخ ابلاغ القرار المستدعي او تنفيذه سندا للمادة 69 من نظام المجلس، وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة والمقدمة بعدما يزيد على السنة والنصف من تاريخ صدور وتنفيذ القرار المطعون فيه واردة خارج المهلة القانونية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استيفائها لسائر شروطها الشكلية.

Cited

Texts it relies on