Rulings

State Council 09/06/2016

شورى حكم رقم : 706 /2016

Court
شورى
Number
706/2016
Date
09/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام قوى الامن الداخلي يرفض ترقية المستدعي الى رتبة نقيب بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه رقم 7404 تاريخ 11/2/2002 هو مرسوم تنظيمي تنتهي مدة الطعن فيه بعد شهرين من تعميمه في حين ان المراجعة قدمت بعد مرور سنوات عدة من صدور المرسوم المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية.