State Council 09/06/2016
شورى حكم رقم : 706 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 706/2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير عام قوى الامن الداخلي يرفض ترقية المستدعي الى رتبة نقيب بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه رقم 7404 تاريخ 11/2/2002 هو مرسوم تنظيمي تنتهي مدة الطعن فيه بعد شهرين من تعميمه في حين ان المراجعة قدمت بعد مرور سنوات عدة من صدور المرسوم المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية.