Rulings

Labour Arbitration Councils 30/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 565 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
565/2016
Date
30/06/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص للنظر في نزاعات العمل الفردية القائمة بين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والمستخدمين لديها بحيث ان موضوع افادة المدعي عن الترقية المقررة في المؤسسة والتثبيت ليس بعمل اداري تنظيمي بل نزاع فردي ذو طابع شخصي بين المؤسسة واحد المستخدمين لديها.

ورد المجلس الدعوى اساسا الى ان الترفيع يتم تبعا لتقييم اداء الاجير وكفاءته ومسلكه وهو في هذا الاطار يخضع للسلطة الاستنسابية للادارة.

وبما ان مخالفات المستخدم موثقة بمذكرات ادارية لم ينكرها فيكون قرار عدم الترفيع قد استند الى قرار مجلس الخدمة المدنية ومبنيا على اساس صحيح ما يستتبع رد طلب المدعي افادته من القرار 34 تاريخ 13/07/2010 ويرد طلب افادته من مبادىء العقوبة الواحدة والمساواة.