Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 712 /2016

Court
شورى
Number
712/2016
Date
14/06/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن قرار مجلس شورى الدولة واعلان حق المستدعي بالترقية واعطائه جميع فروقات الرواتب والتعويضات بعد ان تبين للمجلس انه لا يدخل ضمن ما عددته المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كسبب من اسباب اعادة المحاكمة اذا كان القرار المطلوب الاعادة ضده قد اعطى حلا قانونيا بعد تقديره للواقعات بها غير متوافق مع تطلعات طالب الاعادة بالاضافة الى ان القرار المطعون فيه قد رد على مجمل وادعاءات الجهة المستدعى ضدها ولم يهملها كليا، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة.

Cited

Texts it relies on