State Council 09/06/2016
شورى حكم رقم : 701 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 701/2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعي ضدها برفض دفع كامل الفروقات وتعويضات بدل الانتقال المستحقة له عن الايام التي قضاها خارج لبنان بعد ان تبين للمجلس انه لم تصدر المراسيم المحددة للتعويضات المطالب بها في مجلس الوزراء وبالتالي لا يمكن لوزير المالية تحديد تلك التعويضات خصوصا بعد صدور القانون رقم 717/98، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم صدور المرسوم المختص بتجديد التعويض المطالب به.