Rulings

State Council 09/06/2016

شورى حكم رقم : 701 /2016

Court
شورى
Number
701/2016
Date
09/06/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني الصادر عن المستدعي ضدها برفض دفع كامل الفروقات وتعويضات بدل الانتقال المستحقة له عن الايام التي قضاها خارج لبنان بعد ان تبين للمجلس انه لم تصدر المراسيم المحددة للتعويضات المطالب بها في مجلس الوزراء وبالتالي لا يمكن لوزير المالية تحديد تلك التعويضات خصوصا بعد صدور القانون رقم 717/98، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم صدور المرسوم المختص بتجديد التعويض المطالب به.