Rulings

State Council 04/07/2016

شورى حكم رقم : 781 /2016

Court
شورى
Number
781/2016
Date
04/07/2016
President
دعد شديد
Members
الناشف فنيانوس
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 8103 تاريخ 24/5/2012 لتجاوز حد السلطة بعد ان تبين للمجلس ان الغاية من استملاك عقار الجهة المستدعية انما كان بهدف اقامة ثكنة عسكرية لضرورات امنية اضافة الى وجود عقد مصالحة في شأن التعويضات المستحقة للمستدعى ضدها، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء تجاوز حد السلطة.