State Council 04/07/2016
شورى حكم رقم : 781 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 781/2016
- Date
- 04/07/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف فنيانوس
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 8103 تاريخ 24/5/2012 لتجاوز حد السلطة بعد ان تبين للمجلس ان الغاية من استملاك عقار الجهة المستدعية انما كان بهدف اقامة ثكنة عسكرية لضرورات امنية اضافة الى وجود عقد مصالحة في شأن التعويضات المستحقة للمستدعى ضدها، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء تجاوز حد السلطة.