Rulings

Labour Arbitration Councils 23/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 544 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
544/2016
Date
23/06/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى كون النزاع يدور حول تاريخ مباشرة العمل وحول مقدار الراتب الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق فتكون للمدعية مصلحة شخصية ومشروعة في ادخاله.

واعتبر صرف المدعية من العمل صرفا تعسفيا بعدما تثبت منه بموجب تقرير الخبرة الذي يثبت تاريخ بدء العمل لدى الشركة المدعى عليها والذي يضم فترة التجربة بسبب استمرار عقد العمل ما يعطي المدعي الحق بتعويض الصرف التعسفي وبتعويض الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ القرار حتى الدفع الفعلي ما يقتضي الزام الشركة المدعى عليها بتصحيح التصريح عن المدعية للصندوق وحفظ حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شأن تعويض نهاية الخدمة وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on