Labour Arbitration Councils 23/06/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 544 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 544/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى كون النزاع يدور حول تاريخ مباشرة العمل وحول مقدار الراتب الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق فتكون للمدعية مصلحة شخصية ومشروعة في ادخاله.
واعتبر صرف المدعية من العمل صرفا تعسفيا بعدما تثبت منه بموجب تقرير الخبرة الذي يثبت تاريخ بدء العمل لدى الشركة المدعى عليها والذي يضم فترة التجربة بسبب استمرار عقد العمل ما يعطي المدعي الحق بتعويض الصرف التعسفي وبتعويض الانذار سندا لاحكام المادة 50 عمل مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ القرار حتى الدفع الفعلي ما يقتضي الزام الشركة المدعى عليها بتصحيح التصريح عن المدعية للصندوق وحفظ حق المدعية بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شأن تعويض نهاية الخدمة وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.
Cited