Rulings

State Council 04/07/2016

شورى حكم رقم : 784 /2016

Court
شورى
Number
784/2016
Date
04/07/2016
President
دعد شديد
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الجولة المراجعة الرامية الى اعلان سقوط مرسوم الاستملاك المطعون فيه بعد ان تبين للمجلس ان الدولة المستدعى ضدها لم تضرر طيلة مدة الثماني سنوات المحددة للعمل بالمرسوم اعلاه مباشرة تنفيذ الاستملاك واحالته على لجنة الاستملاك الابتدائية، ما يؤدي قانونا الى اعتباره كانه لم يكن وبالتالي الطلب الى امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه مع مراعاة ان العقار المذكور قد اصبح مدفنا مع ما يقتضي ذلك من الحفاظ على حرمة الموتى المدفونين فيه.