State Council 20/06/2016
شورى حكم رقم : 730 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 730/2016
- Date
- 20/06/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام المستدعي بمراسلة وزير الطاقة والمياه بصفته على رأس الوزارة حيث يعمل مستخدما عبارات ومفردات غير لائقة من دون المرور برئيسه المباشر يشكل خروجا على اصول التخاطب الاداري ويعد مخالفا لمبدأ التسلسل الاداري يوجب مساؤلة الموظف المذكور، علما ان الدعاوى التأديبية لا تسقط بمرور الزمن، ما يقتضي معه اعتبار المخالفات المنسوبة للمستدعي ثابتة واعتبار العقوبة التأديبية غير مشوبة باي خطأ ساطع في التقدير، ما يقتضي معه رد كل ما ادلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited