Rulings

State Council 20/06/2016

شورى حكم رقم : 730 /2016

Court
شورى
Number
730/2016
Date
20/06/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام المستدعي بمراسلة وزير الطاقة والمياه بصفته على رأس الوزارة حيث يعمل مستخدما عبارات ومفردات غير لائقة من دون المرور برئيسه المباشر يشكل خروجا على اصول التخاطب الاداري ويعد مخالفا لمبدأ التسلسل الاداري يوجب مساؤلة الموظف المذكور، علما ان الدعاوى التأديبية لا تسقط بمرور الزمن، ما يقتضي معه اعتبار المخالفات المنسوبة للمستدعي ثابتة واعتبار العقوبة التأديبية غير مشوبة باي خطأ ساطع في التقدير، ما يقتضي معه رد كل ما ادلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on