Rulings

State Council 13/06/2016

شورى حكم رقم : 709 /2016

Court
شورى
Number
709/2016
Date
13/06/2016
President
دعد شديد
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بتصديق طريق عينطورة بكركي - غدير بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية قد تبلغت مضمون قرار وزارة الاشغال العامة والنقل المتضمن وضع اليد على عقارات المستدعية بتاريخ 24/4/2013 وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة المقجة بتاريخ 25/7/2013 واردة خارج مهلة الشهرين القانونية ويقتضي ردها.