State Council 13/06/2016
شورى حكم رقم : 709 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 709/2016
- Date
- 13/06/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتعلق بتصديق طريق عينطورة بكركي - غدير بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية قد تبلغت مضمون قرار وزارة الاشغال العامة والنقل المتضمن وضع اليد على عقارات المستدعية بتاريخ 24/4/2013 وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة المقجة بتاريخ 25/7/2013 واردة خارج مهلة الشهرين القانونية ويقتضي ردها.