Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 713 /2016

Court
شورى
Number
713/2016
Date
14/06/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي برفض التعويض للمستدعي عن الاضرار اللاحقة به نيجة فسخ عقده بصفته رئيسا لمجلس الانماء والاعمار بعد ان تبين للمجلس ان المراجعة المقدمة من المستدعي لم تتعرض لمشروعية القرار المطعون فيه الا ان انهاء المستدعى ضدها لخدمة المستدعي من دون مبرر او خطأ ينسب اليه يشكل تعسفا من الادارة واساءة في استعمال حقها بانهاء خدمة المستدعي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه وتعويض المستدعي عن الاضرار اللاحقة به.

Cited

Texts it relies on