Rulings

State Council 05/07/2016

شورى حكم رقم : 785 /2016

Court
شورى
Number
785/2016
Date
05/07/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بيروت برفض اعطاء المستدعي المعاش التقاعدي ورد تعويض الصرف بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بطلب تحديد قيمة تعويض الصرف ضمن المهلة المحددة له في المادة 17 من القرار البلدي رقم 18/1192 الا ان الجهلة المستدعى ضدها لم تقم بابلاغ المستدعي قيمة تعويض الصرف من الخدمة الواجب رده للمستدعى ضدها، ما يقتضي اعلان حق المستدعي بالاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادته لتعويض الصرف الذي يبقى من واجب المستدعى ضدها تحديده وفقا للاسس المعمول بها بتاريخ نشر القرار البلدي رقم 18/94.