Rulings

State Council 14/06/2016

شورى حكم رقم : 714 /2016

Court
شورى
Number
714/2016
Date
14/06/2016
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة اخراج الدولة من المحاكمة الرامية الى الزام البلدية المستدعى ضدها بوقف اعمال التعدي على النطاق البلدي للبلدية المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان المراجعة ليست موهة ضد اي قرار صادر عن الدولة وبالتالي فلا تكون الدولة معنية بموضوع المراجعة، ما يستوجب بالتالي اخراجها من المحاكمة ورد طلب الادخال.

اعتبر المجلس ان ؟؟؟؟ الاستدعاء على لائحة المطالب سندا للمادتين 72 و76 من نظام مجلس شورى الدولة يكفي ان يتضمن العناصرالواقعية التي تمكن القاضي من الاستنتاج واذ تبين من الاستدعاء المقدم ان البلدية المدعية قد طلبت ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي بوجهها والزامها بوقف ممارستها غير المشروعة ما يشكل تحديدا لموضوع المراجعة ويوفر اساسا قانونا للنزاع، ما يقتضي معه رد الادلاء المقدم من المستدعى ضدها.

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم برد المراجعة بسبب قوة القضية المحكمة بسبب رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جبل لبنان، اذ تبين للمجلس ان الحكم المذكور لا يمتع بقوة القضية المفضية، كما انه لا يحول دون تقديم المراجعة امام المجلس طعنا في قرار الرفض الضمني موضوع النزاع.

ان مذكرة ربط النزاع لا تخضع لاي صيغة شكلية معينة وانما يكفي ان يعرض صاحب العلاقة مطالبه وبالعودة الى وقائع المراجعة تبين ان المذكرة مستوفية لسائر الشروط الشكلية ومقدمة الى سلطة صالحة لربط النزاع معها، ما يستوجب معه رد ما ادلي به خلاف ذلك.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام البلدية المستدعى بوجهها باصدار قرار بالامتناع عن اتخاذ اي قرار يتعلق بالنطاق البلدي للبلدية المستدعية اذ اعتبر المجلس انه عملا بمنطوق المادة 91 من نظام المجلس لا يمكن للقاضي الاداري توجيه الاوامر الى الادارة لالزامها بالقيام بعمل معين كما هو الحال في المراجعة الراهنة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on