Rulings

State Council 20/06/2016

شورى حكم رقم : 732 /2016

Court
شورى
Number
732/2016
Date
20/06/2016
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان بعد ان تبين للمجلس انه سنجا للمادة السادسة من قانون الاستملاك رقم 58/91 فان المساحة المقتطعة بالتخطيط من عقار المستدعي لا تزيد عن ربع كامل مساحته وبالتالي لا يتوجب عنها التعويض الا انه تبين للمجلس ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قررت تعوض الجهة المستدعية، ما يعني ان النزاع بتمحور بين لجنتي الاستملاك حول احتساب او عدم احتساب الربع المجاني وبالتالي كون المرجع الصالح للبت بهذه المسألة هو لجان الاستملاك عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on