Rulings

Labour Arbitration Councils 20/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 904 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
904/2016
Date
20/12/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل المقدمة من المدعي المستشار لدى وكالة الامم المتحدة للتنمية UHDP بموجب عقد استشاري لعدم اختصاصه النظر في هذه الدعوى لان مهام المدعي لا تندرج ضمن مفهوم عقد الاستخدام المنصوص عليه في المادة 624 موجبات وعقود لعدم وجود التبعية القانونية فهو ليس اجيرا يتقاضى رواتب شهرية مباشرة وبشكل منتظم لقاء المهام التي يقوم بها مما يجعل علاقته التعاقدية غير خاضعة لاحكام قانون العمل.

Cited

Texts it relies on