Rulings

State Council 28/06/2016

شورى حكم رقم : 759 /2016

Court
شورى
Number
759/2016
Date
28/06/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان قرار الاحالة امام النيابة العامة التمييزية اعمالا لنص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 لا يشكل بحد ذاته قرارا نافذا وضارا يمكن الطعن به مباشرة امام مجلس شورى الدولة بمفهوم نص المادة 105 من نظام المجلس.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام المستدعي بالتلاعب بعلامات الطلاب عبر التشطيب الحاصل في سجل العلامات او عبر الاتفاق المسبق مع مجموعة من المعلمين على رفع علامات بعض التلاميذ بقصد ترفيهم من دون وجه حق ينطوي على مخالفة واضحة ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه لجهة توقيع عقوبة تأخير التدرج على المستدعي واقعا في موقعه القانوني السليم.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان من شأن تكليف المستدعي لزوجته بمهام النظارة كناظرة من دون اي حاجة او مبرر قانوني من دون الاستحصال على موافقة رئيس المنطقة التربوية على هذا التكليف انما يشكل مخالفة للفقرة أ من المادة 27 من القرار 1130/2/2001 وبالتالي تكون المخالفات المنسوبة للمستدعي ثابتة ويكون القرار المطعون فيه صادرا وفقا للاوضاع القانونية المقررة ومنطبقا على احكام القانون ويرتكز على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on