Rulings

Labour Arbitration Councils 28/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 605 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
605/2016
Date
28/07/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي بان صرف الموظف هو تعسفي فقد تم التثبت من ان العقد هو عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجباات وعقود كما تبين بان الشركة المدعى عليها لم تراع فترة الانذار التي نصت عليها المادة 5 من قانون العمل ما يترتب توجب بدل الانذار والاجور المستحقة وبدلات النقل وبدل الاجازات السنوية كما يقتضي الزام الشركة بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعية لديها.

Cited

Texts it relies on