Labour Arbitration Councils 28/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 605 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 605/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي بان صرف الموظف هو تعسفي فقد تم التثبت من ان العقد هو عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجباات وعقود كما تبين بان الشركة المدعى عليها لم تراع فترة الانذار التي نصت عليها المادة 5 من قانون العمل ما يترتب توجب بدل الانذار والاجور المستحقة وبدلات النقل وبدل الاجازات السنوية كما يقتضي الزام الشركة بتصحيح التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مدة عمل المدعية لديها.
Cited