Rulings

Labour Arbitration Councils 28/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 604 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
604/2016
Date
28/07/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا وثم ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لاجل اشتراكه في سماع الحكم فالشركة المدعى عليها لم تصرح للصندوق عن عمل المدعي لديها ما يؤثر في حقوقه فتكون له مصلحة شخصية ومشروعة في طلب الادخال.

ولم يثبت ان المدعي اخل بالتزاماته العقدية فيكون صرفه من العمل تعسفيا لسبب غير مقبول ما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 من قانون العمل ويستحق له بدل الانذار والاجور المستحقة وبدل الاجازات السنوية وبدلات النقل اما لجهة تعويض نهاية الخدمة فهو لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقتضي الزام الشركة بالتصريح للصندوق عن عمل المدعي لديها وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق في شأن تعويض نهاية خدمته وحفظ حقوق الصندوق لاية جهة كانت.

Cited

Texts it relies on