Rulings

Labour Arbitration Councils 23/06/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 546 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
546/2016
Date
23/06/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الذي فسخ عقد عمله وصرف تعسفيا تعويض الصرف التعسفي سندا للمادة 50 عمل بعد ان تم اثبات الصرف التعسفي بتقرير الخبرة الذي شمل ايضا استحقاقه لاجوره غير المدفوعة بعد حسم ضريبة الدخل ولجهة زيادة غلاء المعيشة بحيث تبين ان المدعي لم يتقاضى المفعول الرجعي للزيادة التي حددها المرسوم 500/2008 بحيث انه يقتضي بعد حسم ضريبة الدخل الزام المدعى عليه ان يدفعها للمدعي.

ولا يستحق المدعي بدلات النقل والمنح المدرسية لسقوط المطالبة بها بمرور الزمن الثنائي على استحقاقها والزم المدعى عليه بتصحيح التصريح عن المدعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة احتساب تاريخ بدء العمل لدى المؤسسة وعن قيمة اجره الاخير ويقتضي حفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق لاية جهة كانت.