Rulings

Criminal Court of Appeal 15/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
14/2016
Date
15/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يعتبر ما ورد في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي للمدعى عليه من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به يشكل ينال من شرفه وكرامته ولا يعتبر من باب حرية الصحافة. فيدان المدعى عليه بجنحة الذم المنصوص عليها في المادة 20 مرسوم اشتراعي 104/77 لا تتوافر عناصر جرم القدح او التحقير ان الضرر المعنوي لا يمكن تعويضه باي بدل مادي فيلزم المدعى عليه بدفع الف ليرة كتعويض عن الضرر المعنوي اضافة الى الغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on