Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعتبر ما ورد في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي للمدعى عليه من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به يشكل ينال من شرفه وكرامته ولا يعتبر من باب حرية الصحافة. فيدان المدعى عليه بجنحة الذم المنصوص عليها في المادة 20 مرسوم اشتراعي 104/77 لا تتوافر عناصر جرم القدح او التحقير ان الضرر المعنوي لا يمكن تعويضه باي بدل مادي فيلزم المدعى عليه بدفع الف ليرة كتعويض عن الضرر المعنوي اضافة الى الغرامة المالية.
Cited