Rulings

Criminal Court of Appeal 10/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
9/2016
Date
10/02/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان ما ورد في المقال قد جاء بشكل عرضي في سياق استعراض احكام صادرة عن محكمة التمييز العسكرية وبالتالي لا يتوفر لا الذم ولا القدح وهو يعتبر من باب حرية ابداء الرأي قولا وكتابة العائدة للصحافة تعلن براءة المدعى عليه من هذا الجرم.