Rulings

Labour Arbitration Councils 09/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 766 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
766/2016
Date
09/11/2016
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

تم تدوين رجوع المدعية من الدعوى التي طلبت تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى بوجه الوريثين بصفة مدعى عليهما فلم يكونا بتاريخ الرجوع عن الدعوى قد تبلغا اوراق الدعوى ولم يكونا قد قدما اي جواب مسندا الى المادة 519 اصول المحاكمات المدنية وان موافقتهما على الرجوع لا لزوم لها.

ويترتب على الاقرار المركب من قبل المدعى عليهما وجود علاقة عمل بحسب تعريف المادة 214 اصول المحاكمات المدنية يقابلها واقعة مضافة ادلت بها المدعى عليهما لجهة انتهاء علاقة العمل بين المدعية ومورثهما نتيجة كبر سنه وتحول العلاقة الى مساكنة على سبيل التسامح فتعتبر ثابتة حتى اثبات العكس فافادة العمل تثبت علاقة العمل فيها ولم تثبت استمراره وكتاب التوكيل للقيام ببعض الاعمال هو دليل على الارتباط بعقد وكالة بمفهوم المادة 769 وما يليها موجبات وعقود ولا يتضمن اي بيان يثبت ارتباطهما بعقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود اما بطاقة التأمين لدى شركة ميدغلف للمهندسين والاشخاص المرتبطين بهم فهي غير كافية لاثبات استمرارعلاقة العمل ولم تقدم المدعية اي دليل لاثبات استمرار مورث المدعى عليهما بالعمل فتكون مطالبة المدعية بتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل النقل وبدل الاجازات السنوية وتعويض نهاية الخدمة والمنح المدرسية والاجور غير المسددة والمفعول الرجعي غير مسندة الى اساس قانوني صحيح بعد ثبوت عدم استمرار عقد العمل ما يوجب حفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on