Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
7/2016
Date
18/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا اذ ان ادعاء النيابة العامة بجرمي القدح والذم والتشهير حصر بالمدعى عليها من دون المديرة المسؤولة عن المجلة ولم يتبين ان المدعى عليها قد تدخلت فعليا في ارتكاب اي جنحة وذلك بالاستقلالية عن مدى تحقق عناصر الجرم.