Criminal Court of Appeal 18/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 7/2016
- Date
- 18/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا اذ ان ادعاء النيابة العامة بجرمي القدح والذم والتشهير حصر بالمدعى عليها من دون المديرة المسؤولة عن المجلة ولم يتبين ان المدعى عليها قد تدخلت فعليا في ارتكاب اي جنحة وذلك بالاستقلالية عن مدى تحقق عناصر الجرم.