Criminal Court of Appeal 25/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 33/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد الادعاء شكلا بجرم تحقير رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لعدم وجود شكوى من المتضرر الذي اكتفى بارسال اخبار الى النيابة العامة التمييزية خلافا لنص المادة 18 مرسوم اشتراعي 104/77.
Cited