Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
33/2016
Date
25/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد الادعاء شكلا بجرم تحقير رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لعدم وجود شكوى من المتضرر الذي اكتفى بارسال اخبار الى النيابة العامة التمييزية خلافا لنص المادة 18 مرسوم اشتراعي 104/77.

Cited

Texts it relies on